العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٩٤ - العنوان الثالث في أصالة تأخر الحادث
الأصل تأخره عن السفر. أو علم تاريخ الفوات يوم الجمعة و شك في كون السفر فيه أو في السبت، الأصل تأخر السفر. و منها: لو أبطل اعتكافه المندوب بمبطل، و شك في وقوع المبطل بعد مضي يومين فيجب قضاؤه، أو قبله فلا يجب، و الأصل براءة الذمة، مع أن من صوره: كون الأبطال مجهول التاريخ و الاعتكاف معلومة، فالأصل وقوعه بعد اليومين. و منها: لو تلف مال الاستطاعة و شك في تلفه قبل مضي زمن الإتيان فلا قضاء، أو بعد استقرار الوجوب فيجب القضاء، فالأصل براءة الذمة مع وجود الأصل المزبور لو علم تاريخ الاستطاعة و شك في زمن التلف. و منها: لو عتق العبد المتلبس بالحج و شك في كونه قبل أحد الموقفين فيجزئ عن حجة الإسلام، أو بعدهما فلا يجزئ، و الحكم عدم الأجزاء و لو في صورة العلم بتاريخ العتق و الشك في تاريخ الوقوف. و منها: لو شك في موت الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم حتى يجزئ عن الاستنابة مع استقرار الحج في ذمته، أو قبله فيجب الاستنابة، و الحكم الوجوب، لأصالة عدم المسقط و لو في صورة العلم بتاريخ دخول الحرم و الشك في تاريخ الموت، مع أن الأصل تأخره، و كذا موت النائب في ذلك بالنظر الى براءة المنوب و استحقاقه الأجرة. و منها: الشك في علوق أم الولد قبل الارتهان أو بعده، أو قبل الإفلاس أو بعده، و الأصل عدم جواز البيع و إن علم تاريخ الرهن و لم يعلم تاريخ العلوق. و منها: لو علم حدوث عيب في المبيع و لم يعلم كونه قبل البيع أو القبض حتى يكون مضمونا على البائع موجبا للخيار، أو بعدهما حتى لا يكون موجبا للخيار، فظاهر الأصحاب و صريح جمع الحكم بلزوم العقد على الإطلاق، مع أن من صوره: العلم بتاريخ العيب و الجهل بتاريخ البيع أو القبض، و لو أخرناه بالأصل لثبت الخيار.