العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٩٥ - العنوان الثالث في أصالة تأخر الحادث
و منها: تنازع المأذونين في شراء كل منهما صاحبه في الأسبق، فإنهم حكموا بمسح الطريق أو بالقرعة، و لم يفصلوا بين العلم بالتاريخ و الجهل مع جريانه في صورتين من صوره. و منها: في صورة النزاع في تحقق القبض في الصرف و السلم قبل التفرق أو بعده، فالأصل الصحة كما نص عليه الفاضل و المحقق الثاني [١] و إن كان من صوره: العلم بتاريخ التفرق دون القبض الموجب للبطلان إن أخرناه. و منها: النزاع في تقدم الفسخ على انقضاء زمن الخيار أو تأخره عنه، فالأصل اللزوم و لو في صورة العلم بتاريخ الفسق دون الخيار. و منها: ما لو ادعى أحد الشريكين على الأخر أنه اشترى بعده فله الشفعة عليه و أنكره الأخر، فإن الحلف هنا على المنكر، مع أن من صوره: العلم بتاريخ شراء المدعي دون المدعى عليه، فيكون قول المدعي موافقا لأصل التأخر. و منها: حكم الأصحاب في صورة العلم بكون الوصايا مرتبة لكن جهل السابق بالقرعة، مع أن من صوره: العلم بتاريخ أحدهما و الجهل بالآخر، فالأصل تأخره فيترتب. و منها: ما ذكره الأصحاب في بطلان عقد الوكيلين أو الوليين أو الملفقين مع التعارض و عدم العلم بالسابق على الإطلاق، مع أنه لو كان تاريخ أحدهما معلوما و الآخر مجهولا لكان ينبغي بطلان مجهول التاريخ. و منها: ما حكم به العلامة (رحمه الله) و غيره: من أنه لو شك في وقوع الرضاع في الحولين أو بعده بأن الأصل بقاء الحل و عدم نشر الحرمة [٢] مع أن من صوره: العلم بتاريخ الرضاع دون الولادة فالأصل بقاء الحولين، فينشر الحرمة. و منها: في تنازع الزوجين في كون العيب حادثا بعد العقد أو قبله.
[١] القواعد ١: ١٣٨، جامع المقاصد ٤: ٢٤٧.
[٢] القواعد ٢: ١١.