العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٨٩ - التاسعة في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد
ما أسلفناه من كونهما متعددين في الميراث مطلقا يتركب هنا صور عديدة، و فروض عجيبة غريبة.
التاسعة: في فرض أمثلة مختلفة من ذي الحقوين في الميراث من النكاح أو من الأولاد
، لا [١] من الإباء و الأقرباء، إذ لا إشكال، فهنا أمثلة: أحدها: إذا ماتت الزوجة عن زوج ذي حقوين و بنتين فعلى ما مر للزوج نصف المال لأنه ربعان، و للبنتين الثلثان، فالفريضة من ستة يدخل النقص على البنتين. و لو كان بدل البنتين اختان فللزوج كل المال لأنه نصفان، فإن أعطيناه ذلك فلا إشكال، و إن بنينا على العول فللأختين الثلثان، فنقصت السهام ثلثين، يدخلان على الزوج و الأختين أخماسا، ثلاثة أخماس على الزوج و خمسان للأختين، فالفريضة من ثلاثين، للزوج ثمانية عشر تنقص عن حصته بثلث و خمس ثلث، و للأختين اثنا عشر ينقص عن حصتهما أربعة أخماس ثلث. و ثانيها [٢] ماتت الزوجة عن زوج ذي حقوين متعددين و أبوين، فلزوجها الكل و للأم الثلث، و الأب لما كان يرث مع الولد بالفرض و بدونه بالقرابة فيحتمل سقوطه هنا، لعدم وجود المال، فيكون وجوده كعدمه. و يحتمل جعل ما يصل إليه بالقرابة لو لم يتعدد الزوج و هو السدس الباقي بعد ثلث الأم بمنزلة الفرض، فينحل إلى كل و ثلث و سدس، فيكون النقص نصفا يدخل على الثلاثة بنسبتهم أتساعا، ستة على الزوج و واحد على الأب و اثنان على الأم، فالفريضة من أربع و خمسين، فللزوج ستة و أربعون و للأم اثنا عشر و للأب ستة. و لو أسقطنا الأب فالفريضة من اثني عشر، فللزوج تسعة و للأم ثلاثة. و ثالثها: مات الولد عن أب ذي حقوين، و أم ذات حقوين و زوج، فللزوج النصف و للأمين الثلثان، و الأبوان إما ساقطان بتقريب ما مر أو لهما السدسان، فالنقص على الأول سدس يدخل على الزوج و الأمين أسباعا: أربعة للامين
[١] لا: ساقطة من «ف، م».
[٢] في هامش «م» زيادة: إذا، خ.