العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٧٧ - الرابعة أن بعد التزويج لو أراد الذكر الطلاق فمع الاتحاد في الزوجية يلزم الاتحاد فيه أيضا
لاتحاد الفرج، فقذف أحدهما [١] قذف للاخر، و نفي الولد عن نفسه نسبة لهما إلى مجامعة الغير. مع احتمال أن يقال: إن قذف أحدهما لا يستلزم الأخر لاحتمال الإكراه في حقه، و أما نفي الولد فيتعلق بهما معا. و متى ما ثبت اللعان إما بقذفهما معا أو نفي الولد فالأقوى عدم البينونة إلا مع الإتيان بالشهادات من كل منهما عملا بالأصل، و لأنهما مع التعدد كل منهما مستقل في الأسباب، و جواز النكاح أمر آخر، و مع الاتحاد فالأصلي مشتبه، فينبغي الإتيان مقدمة. و لو أبى أحدهما [٢] عن اللعان فلا حد و لا تعزير، لأنه إضرار بالآخر، و لا تحريم. و كذا لو كان أحدهما صماء أو خرساء لا يقع عليها [٣] اللعان، فلا يقع التحريم و إن كان متعددا، قضية للوحدة في باب النكاح و تمسكا بالأصل، و كذا لو قذف أحدهما فلا لعان، لعدم إفادته التحريم، و إن لاعنا فغير مثمر. و لو لاعن أحدهما و طلق الأخر لا يحرم، بل هي زوجة [٤] و كذا لو ظاهر أحدهما [٥] و آلى عن [٦] الأخر، لأن كلا منهما جزء سبب لم يجعل الشارع مجموعهما سببا في التحريم، و تحريم كل منهما فرع التحقق بالمجموع. و كذا لو كان زوجا فظاهر أحدهما أو قذف أو آلى، فلا يترتب عليه حكم كما في الطلاق، و الوجه قد تقدم فيه. و لو اتفقا على أحد الثلاثة تحقق السبب، متحدا كان أو متعددا، فإن لاعن كل منهما بانت الزوجة، و إلا فلا حد أيضا. و لو رجع أحدهما إلى الكفارة دون الأخر في الظهار أو في الإيلاء، فمع
[١] كذا في النسخ، و المناسب: إحداهما؛ و كذا فيما يأتي في هذه الفقرة.
[٢] كذا في النسخ، و المناسب: و لو أبت إحداهما؛ و كذا فيما يأتي من الأفعال و الصفات و الضمائر، إلى قوله: و كذا لو كان زوجا.
[٣] في «ن»: عليهما.
[٤] في «ن»: زوجته.
[٥] في «م»: إحداهما.
[٦] كلمة «عن» زائدة، و إن وردت في النسخ.