العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٣٤٥ - و ثانيها الأخبار القريبة من التواتر، بل هي على حد التواتر
يجلس الأمام و يجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعون الله، و تجال السهام عليه أي ميراث يورثه، أ ميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه. ثم قال: و أي قضية أعدل من قضية تجال عليه؟ و ذكر الآية قال: و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله، و لكن لا تبلغه عقول الرجال [١]. و منها: موثقة ابن مسكان المروية في التهذيب مثل المرسلة، إلى آخر الآية [٢]. و رواية إسحاق في التهذيب مثل ذلك [٣] و رواية السكوني في الكافي كذلك [٤]. و منها: صحيحة الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع العبد و الحر و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم، و كان الولد للذي يخرج سهمه [٥]. و صحيحة محمد بن مسلم و الحلبي في الكافي مثل ذلك [٦]. و منها: ما في صحيحة أبي بصير المروية في كتب الأخبار أنه لما أخبر علي (عليه السلام) بعد قدومه من اليمن بأنه أسهم بين قوم اليمن بأنه أسهم بين قوم ادعوا ولدا وطئوا أمة في طهر واحد، قال النبي (صلى الله عليه و آله): ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز و جل إلا خرج سهم المحق [٧]. و مثله مرسلة عاصم، المروية في التهذيبين [٨]. و منها: صحيحة معاوية بن عمار المروية في الفقيه و التهذيب عن أبي
[١] الكافي ٧: ١٥٨، ح ٣، التهذيب ٩: ٣٥٧، ح ٩.
[٢] التهذيب ٩: ٣٥٧، ح ١٠.
[٣] التهذيب ٩: ٣٥٦، ح ٨.
[٤] لم نقف في الكافي على رواية للسكوني كذلك، بل رواه عن «إسحاق الفزاري»- مثل التهذيب، إلّا أنّ فيه «المرادي» بدل «الفزاري»- انظر الكافي ٧: ١٥٧، ح ١.
[٥] التهذيب ٦: ٢٤٠، باب البيّنتين يتقابلان. ح ٢٦.
[٦] الكافي ٥: ٤٩٠.
[٧] الفقيه ٣: ٩٤، باب الحكم بالقرعة، ح ٣٣٩٩.
[٨] التهذيب ٦: ٢٣٨، ح ١٦؛ الاستبصار ٣: ٣٦٩، باب القوم يتبايعون الجارية. ح ٦، رواه مسندا.