العناوين الفقهية - الحسيني، السيد مير عبد الفتاح - الصفحة ٢٠٠ - الثالث في تحديد مفاهيم هذه الألفاظ المستعملة في التحديدات
الاستعمال، فينبغي حمل ما خلا عن القرينة في النصوص أو في المعاملات و الشروط عليه. و لزوم الزكاة بحلول الثاني عشر و إن لم يتم ليس لتغير معنى في الحول، بل إنما هو حكم ثبت بالدليل الخاص، و لا يخلو من مناسبة أيضا لاشتقاقه، فتأمل. و الكر على ما حققناه في الفروع ألف و مائتا رطل بالعراقي وزنا، و اثنان و أربعون شبرا و سبعة أثمان شبر بالمساحة. و المراد ببلوغ تكسيره إلى ذلك اشتماله على ثلاثة و أربعين مجسما مائيا يحيط به ست مربعات متساوية الأضلاع كل منها شبر إلا ثمن واحد منها. ثم إن كل بعد إما صحيح أو كسر أو ملفق منهما، فالاحتمالات سبعة و عشرون، فمع الكسر في الكل لا يبلغ الكر. و مع الصحة مطلقا يضرب أحدهما في الثاني، و الحاصل في الثالث، فإن نقص عما ذكر فليس بكر. و مع اشتمال الطرفين على الصحيح و الكسر تضرب مجنس أحدهما في مجنس الأخر، و مخرج أحد الكسرين في مخرج الأخر، و تنسب الحاصل من الأقل إلى الثاني، و إن لم يكن أقل فبالقسمة يتم العمل [١]. و مع صحة أحدهما فقط و كسر الأخر كذلك تضرب الصحيح في صورة الكسر، و تنسب الحاصل إلى مخرجه أو تقسمه، كما مر. و مع التلفيق في أحدهما و الصحة في مقابله تضرب مجنس الأول على الثاني، و تتممه بنسبة أو قسمة [٢]. و مع الكسر تضرب المجنس منه في صورته و المخرجين أحدهما في الأخر
[١] كذا في النسخ، و الظاهر حصول السقط أو التصحيف في العبارة، كما يظهر بالمراجعة إلى عبارة الشيخ البهائي (قدّس سرّه) في الحبل المتين.
[٢] في «ن، ف»: و تتمّة بنسبته أو قسمته.