العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٤٠ - فصل في أحكام النوافل
جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال.
[٢٢٢٥] مسألة ١: يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً.
[٢٢٢٦] مسألة ٢: يستحب إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة، مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين، وهكذا.
[٢٢٢٧] مسألة ٣: إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة.
[٢٢٢٨] مسألة ٤: لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين، نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه، وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه[١] وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[٢٢٢٩] مسألة ٥: إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره[٢] وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال.
[٢٢٣٠] مسألة ٦: النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلّافي صلاة الأعرابي والوتر.
[٢٢٣١] مسألة ٧: تختصّ النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلّابعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
[١]- بل لا يترك الاحتياط بتركه وكذا ما بعده
[٢]- محلّ تأمّل