العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٣ - فصل في أعداد الفرائض ونوافلها
صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى[١].
[١١٧٦] مسألة ١: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّاالوتر فإنّها ركعة، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع[٢] على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر.
[١١٧٧] مسألة ٢: الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء[٣]، ولكنّها ليست من الرواتب، يقرأ فيها في الركعة الاولى بعد الحمد: «وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظنّ أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلّاأنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجّيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين» [الأنبياء ٢١: ٨٧ و ٨٨] وفي الثانية بعد الحمد: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلّا هو ويعلم ما في البرّ والبحر وما تسقط من ورقة إلّايعلمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلّافي كتاب مبين» [الأنعام ٦: ٥٩]، ويستحبّ أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصيّة، وهي أيضاً ركعتان يقرأ في اولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرّة سورة «إذا زلزلت الأرض زلزالها»، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرّة.
[١١٧٨] مسألة ٣: الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي يتأكّد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل الوقت مثلًا أتى بالظهر.
[١١٧٩] مسألة ٤: النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو حال الاختيار، والأولى
[١]- في سقوط الوتيرة تأمّل ولو اتي بها برجاء المطلوبيّة كان أسلم عن الإشكال
[٢]- الأحوط الإتيان بها رجاءاً
[٣]- قبل ذهاب الشفق الغربي وبنيّة القربة المطلقة احتياطاً وكذا في صلاة الوصيّة