العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٤ - فصل في مكروهات الدفن
[١٠٢٢] مسألة ١٢: إذا خرج الميّت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه إلّاإذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[١٠٢٣] مسألة ١٣: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستئذان من الوليّ في الدفن الثاني أيضاً[١]، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[١٠٢٤] مسألة ١٤: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلّاإذا كانت هناك جهة رجحان فيه.
[١٠٢٥] مسألة ١٥: من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم، ومكّة أرجح من سائر مواضعه، وفي بعض الأخبار أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.
[١٠٢٦] مسألة ١٦: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحّة، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[١٠٢٧] مسألة ١٧: يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له وإن كان غنيّاً، ففي الخبر: «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».
[١٠٢٨] مسألة ١٨: يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة».
[١٠٢٩] مسألة ١٩: يستحبّ مباشرة غسل الميّت، ففي الخبر: «كان فيما ناجى اللَّه به موسى عليه السلام ربّه قال: ياربّ ما لمن غسّل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته امّه».
[١٠٣٠] مسألة ٢٠: يستحبّ للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه، ففي الحديث: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه»، وفي خبر
[١]- بل لا يجوز مزاحمته كما مرّ