العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٠ - فصل في الدفن
عدم كونه مع الكفّار.
[١٠٠٣] مسألة ١١: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته.
[١٠٠٤] مسألة ١٢: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس[١] ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراسه وميّته.
[١٠٠٥] مسألة ١٣: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت حتّى الشعر والسنّ والظفر[٢]، وأمّا السنّ أو الظفر من الحيّ فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم يستحبّ دفنهما، بل يستحبّ حفظهما حتّى يدفنا معه، كما يظهر من وصيّة مولانا الباقر للصادق صلوات اللَّه عليهما وعن أميرالمؤمنين عليه السلام أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم أمر بدفن أربعة: الشعر والسنّ والظفر والدم، وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[١٠٠٦] مسألة ١٤: إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[١٠٠٧] مسألة ١٥: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيّاً وجب إخراجه ولو بشقّ بطنها فيشقّ جنبها الأيسر[٣] ويخرج الطفل ثمّ يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه، ولو خيف مع حياتهما على كلّ منهما انتظر حتّى يقضي[٤].
[١]- إذا علم أو ظنّ أنّهما موقوفان لغير الدفن
[٢]- والأحوط إلحاقها بالميّت والدفن معه لو لم يستلزم النبش
[٣]- يجب الرجوع إلى الخبرة فيعمل بما يؤيّده
[٤]- لو لم يكن الانتظار موجباً لتلفهما معاً وإلّا فيكون من باب التزاحم فيراعى الأهمّ فالأهمّ