العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٤ - فصل في مراتب الأولياء
المولى المعتق، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الحاكم الشرعيّ، ثمّ عدول المؤمنين.
[٨٥١] مسألة ٢: في كلّ طبقة، الذكور مقدّمون على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن متّ إلى الميّت بالأب والامّ أولى ممّن متّ بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممّن انتسب إليه بالامّ، وفي الطبقة الاولى الأب مقدّم على الامّ والأولاد، وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثانية الجدّ مقدّم على الإخوة، وهم مقدّمون على أولادهم، وفي الطبقة الثالثة العمّ مقدّم على الخال، وهما على أولادهما.
[٨٥٢] مسألة ٣: إذا لم يكن في طبقة ذكور، فالولاية للإناث، وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين، لكنّ الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين.
[٨٥٣] مسألة ٤: إذا كان للميّت امّ وأولاد ذكور فالامّ أولى، لكنّ الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً.
[٨٥٤] مسألة ٥: إذا لم يكن في بعض المراتب إلّاالصبيّ أو المجنون أو الغائب، فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخّرة، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخّرة لا يخلو عن قوّة، وإذا كان للصبيّ وليّ، فالأحوط الاستئذان منه أيضاً.
[٨٥٥] مسألة ٦: إذا كان أهل مرتبة واحدة متعدّدين يشتركون في الولاية، فلابدّ من إذن الجميع، ويحتمل تقدّم الأسنّ[١].
[٨٥٦] مسألة ٧: إذا أوصى الميّت في تجهيزه إلى غير الوليّ، ذكر بعضهم عدم نفوذها إلّا بإجازة الولي، لكنّ الأقوى صحّتها ووجوب العمل بها، والأحوط إذنهما معاً، ولا يجب قبول الوصيّة على ذلك الغير[٢]، وإن كان أحوط.
[٨٥٧] مسألة ٨: إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا
[١]- الاكتفاء بإذنه فيما إذا صدق عليه أولى الناس به عرفاً، لا يخلو عن قوّة
[٢]- لا فرق بينه وبين سائر الوصايا