العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٣ - فصل في موجبات الوضوء ونواقضه
دون ما خرج من القبل، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج[١].
الرابع: النوم مطلقاً، وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
الخامس: كلّ ما أزال العقل[٢]، مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت.
السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة[٣] والمتوسّطة وإن أوجبتا الغسل أيضاً[٤]، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط.
[٤٦٢] مسألة ١: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض بنى على العدم، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّاأن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
[٤٦٣] مسألة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
[٤٦٤] مسألة ٣: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض، وكذا الدم الخارج منهما إلّاإذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً[٥]، وكذا المذي والوذي والودي والأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبة والثاني ما يخرج بعد خروج المنيّ والثالث ما يخرج بعد خروج البول.
[٤٦٥] مسألة ٤: ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي، والودي، والكذب، والظلم، والإكثار من الشعر الباطل، والقيء، والرعاف، والتقبيل بشهوة، ومسّ الكلب،
[١]- إذا لم يصدق عليه أحد العنوانين
[٢]- على الأحوط
[٣]- بل الكثيرة لا توجب الوضوء على الأقوى
[٤]- وكذا سائر الأحداث التي توجب الغسل، توجب الوضوء أيضاً على الأحوط دون الجنابة
[٥]- لا ينتقض الوضوء به إلّاإذا تلوّن أو اختلط البول بالدم