العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٩ - فصل في حكم الأواني
كان إناءاً مستقلّاً، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً.
[٤٠٣] مسألة ٦: لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب[١] منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط[٢] ذلك في المطليّ أيضاً.
[٤٠٤] مسألة ٧: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[٤٠٥] مسألة ٨: يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركّباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.
[٤٠٦] مسألة ٩: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال وإن كان مجوّفاً، بل وغلاف السيف[٣] والسكّين وإمامة الشطب بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
[٤٠٧] مسألة ١٠: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان بل والمصفّات والمشقاب والنعلبكي[٤] دون مطلق ما يكون ظرفاً، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية[٥] والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط
[١]- على الأحوط
[٢]- استحباباً
[٣]- فيه وفيما بعده إشكال؛ نعم لا بأس بتحلية السيوف والمصاحف بهما
[٤]- إطلاق الآنية على بعضها محلّ تأمّل، نعم هو مقتضى الاحتياط
[٥]- لا يترك الاحتياط فيه وفيما قبله وفيما بعده ممّا يطلق عليه الظرف