العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٨ - فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
[٢٩٧] مسألة ١: إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد[١]، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى اخرى، فالظاهر التعدّد وإن كانتا من قبيل الظِهارة والبِطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين.
[٢٩٨] مسألة ٢: الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد، لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجّس بها شيء من المحلّ بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم، فالظاهر بقاء العفو، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم، ففيه إشكال والأحوط عدم العفو.
[٢٩٩] مسألة ٣: إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو[٢]، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقلّ، فالأحوط عدم العفو إلّاأن يكون مسبوقاً بالأقلّية وشكّ في زيادته.
[٣٠٠] مسألة ٤: المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم.
[٣٠١] مسألة ٥: الدم الأقلّ إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه.
[٣٠٢] مسألة ٦: الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقلّ ولم يتعدّ عنه أو تعدّى وكان المجموع أقلّ، لم يزل حكم العفو عنه.
[٣٠٣] مسألة ٧: الدم الغليظ الذي سعته أقلّ، عفو وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر.
[٣٠٤] مسألة ٨: إذا وقعت نجاسة اخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر ولم يصل إلى الثوب أيضاً، هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال[٣]،
[١]- الأحوط التعدّد إلّاأن يكون الثوب رقيقاً بحيث يعدّ واحداً والملاك في المسألة العرف
[٢]- مشكل لأنّه يمكن أن يكون الشكّ في مانعيّة الموجود لا وجود المانع
[٣]- الأقوى عدم العفو