العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٧٠ - فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما
كمن لم يصلّ؛ نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو الثلاث، بنى على أنّه سلّم على الأربع، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها.
[٢٣٣٤] مسألة ٣٣: إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا، بنى على أنّه صلّى، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة[١] خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الاصول العمليّة.
[٢٣٣٥] مسألة ٣٤: إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ[٢]، فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة، وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط[٣] أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات، وإن كان الأحوط فيه الجمع بل وفي الأجزاء المنسيّة.
[٢٣٣٦] مسألة ٣٥: إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا، فهل يبقى على التمام أو لا؟ فيه صورتان:
إحداهما: أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم.
الثانية: أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم، ففي الاولى يرجع إلى التقصير، وفي الثانية يبقى على التمام، والأحوط الجمع في الصورتين.
الثالث من القواطع: التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة،
[١]- لا قوّة فيه والأحوط الجمع
[٢]- مرّ أنّ الأحوط في السلام عدم الاكتفاء ب« السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» بل ضمّ« السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته» به فعليه لا يترك الاحتياط في هذه الصورة
[٣]- فيه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك فيه وفي الأجزاء المنسيّة