العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥٧ - فصل في صلاة المسافر
المعتاد من حيث العلوّ أو الانخفاض فإنّها تردّ إليه لكنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع فإنّ الأحوط خفاؤها مطلقاً.
[٢٢٩١] مسألة ٦٠: إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير؛ نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران.
[٢٢٩٢] مسألة ٦١: الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تميّز فصوله[١] وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتّى المتردّد كونه أذاناً أو غيره فضلًا عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله.
[٢٢٩٣] مسألة ٦٢: الظاهر عدم اعتبار[٢] كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسّطة، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة؛ نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.
[٢٢٩٤] مسألة ٦٣: يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ.
[٢٢٩٥] مسألة ٦٤: المدار في عين الرائي واذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع، فغير المتوسّط يرجع إليه، كما أنّ الصوت الخارق في العلوّ يردّ إلى المعتاد المتوسّط.
[٢٢٩٦] مسألة ٦٥: الأقوى عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن[٣] فيجري في محلّ الإقامة أيضاً، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخص كذلك في محلّ الإقامة، فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ويجب عليه أن يتمّ، وإن كان الأحوط التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن؛ نعم لا يعتبر حدّ
[١]- بل الأقوى اعتبار عدم تميّز كونه أذاناً
[٢]- بل الظاهر اعتباره
[٣]- بل الظاهر اختصاصه بالوطن