العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥٦ - فصل في صلاة المسافر
[٢٢٨٤] مسألة ٥٣: الراعي الذي ليس له مكان مخصوص[١] يتمّ.
[٢٢٨٥] مسألة ٥٤: التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ.
[٢٢٨٦] مسألة ٥٥: من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصّر[٢].
[٢٢٨٧] مسألة ٥٦: من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلّاأنّه كلّ سنة مثلًا في مكان منها يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته.
[٢٢٨٨] مسألة ٥٧: إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ بقي على التمام.
الثامن: الوصول إلى حدّ الترخّص، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما، بل الأحوط مراعاة[٣] اجتماعهما مطلقاً، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه أو محلّ إقامته[٤]، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ.
[٢٢٨٩] مسألة ٥٨: المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام والقِباب والمنارات بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها.
[٢٢٩٠] مسألة ٥٩: إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدّر كونه في الموضع المستوي، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدّر في الموضع المستوي، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف
[١]- بل مطلقاً
[٢]- لو كان بانياً على اتّخاذ الوطن وأمّا لو كان بانياً على عدمه أو متردّداً فيه فيتمّ
[٣]- لا يترك وكذا في العود إلى وطنه
[٤]- اعتبار حدّ الترخّص من محلّ الإقامة خصوصاً في العود إليه محلّ إشكال بل منع