العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٤٤ - فصل في صلاة المسافر
الباقي مسافة، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
[٢٢٤٣] مسألة ١٢: لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية.
[٢٢٤٤] مسألة ١٣: لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب لم يقصّر إلّاإذا كان أربعة أو أقلّ[١] وأراد الرجوع من الأبعد.
[٢٢٤٥] مسألة ١٤: في المسافة المستديرة[٢] الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والإياب منه إلى البلد، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً وإن لم يكن إلى المقصد أربعة، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة.
[٢٢٤٦] مسألة ١٥: مبدأ حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات، وآخر المحلّة[٣] في البلدان الكبار الخارقة للعادة، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلدان الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة.
الشرط الثاني: قصد قطع المسافة من حين الخروج، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر؛ نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة[٤] قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود. وكذا لا يقصّر
[١]- قد مرّ أنه يعتبر على الأحوط في المسافة الملفّقة عدم كون كلّ من الذهاب والإياب أقلّ من أربعة فراسخ، فالأحوط وجوباً في الفرض الجمع بين القصر والتمام في الذهاب ولكن في الإياب يقصّر فقط
[٢]- الحكم فيها وفي غيرها سواء
[٣]- إذا كانت محلّاتها متّصلة فالظاهر اعتبار مبدئه من سور البلد أو من آخر البيوت فيمالا سور له
[٤]- ولم يكن هو بنفسه وكذا الإياب أقلّ من أربعة فراسخ على الأحوط