العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٤٣ - فصل في صلاة المسافر
[٢٢٣٥] مسألة ٤: تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، وبالشياع المفيد للعلم[١]، وبالبيّنة الشرعيّة، وفي ثبوتها بالعدل الواحد إشكال[٢]، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
[٢٢٣٦] مسألة ٥: الأقوى[٣] عند الشكّ وجوب الاختبار أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم إلّاإذا كان مستلزماً للحرج.
[٢٢٣٧] مسألة ٦: إذا تعارض البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام[٤]، وإن كان الأحوط الجمع.
[٢٢٣٨] مسألة ٧: إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلّاإذا كان مجتهداً[٥] وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام.
[٢٢٣٩] مسألة ٨: إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجزئ بل وجب عليه الإعادة تماماً؛ نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
[٢٢٤٠] مسألة ٩: لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة فإنّه يجب عليه الإعادة[٦].
[٢٢٤١] مسألة ١٠: لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة[٧].
[٢٢٤٢] مسألة ١١: إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن
[١]- أو الاطمئنان
[٢]- لا إشكال فيه إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان وإن لم يكن عادلًا
[٣]- بل الأحوط
[٤]- إن كانت شهادتهما مستندة إلى الحسّ
[٥]- أو مقلّداً متمكّناً من التقليد
[٦]- لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم في خارج الوقت
[٧]- مع كون مقصده معيّناً