العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٠٠ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
أيضاً لا يوجب السجود.
الثاني: السلام[١] في غير موقعه ساهياً، سواء كان بقصد الخروج كما إذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته أو لا بقصده، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين، وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ ...» فلا يوجب شيئاً من حيث إنّه سلام، نعم يوجبه[٢] من حيث إنّه زيادة سهويّة كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك، وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ «السلام» للصدق، بل قيل: حرفين منه موجب، لكنّه مشكل[٣] إلّامن حيث الزيادة.
الثالث: نسيان السجدة الواحدة[٤] إذا فات محلّ تداركها كما إذا لم يتذكّر إلّابعد الركوع أو بعد السلام[٥]، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّامن حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
الرابع: نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك[٦] كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.
الخامس: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً.
السادس: للقيام في موضع القعود[٧] أو العكس، بل لكلّ زيادة ونقيصة[٨] لم يذكرها في محلّ التدارك، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة كما إذا قنت في الركعة الاولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية ومثل قوله: «بحول اللَّه» في غير محلّه، لا مثل التكبير أو التسبيح إلّاإذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أنّ قوله:
[١]- على الأحوط
[٢]- بل لا يوجبه لأنّه دعاء
[٣]- لا يبعد ذلك لأنّه كلام وليس بذكر ودعاء وقرآن
[٤]- على الأحوط
[٥]- مرّ الكلام فيه في السجدة الأخيرة
[٦]- على الأحوط فيه وفي قضاء التشهّد، جزئه أو كلّه
[٧]- على الأحوط فيه وفي عكسه
[٨]- على الأحوط فيهما وإن كان الأقوى عدم وجوبه