العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٤ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
بعد الفراغ فيجب الاستئناف، وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام، وكذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام.
[٢٠١٨] مسألة ١٧: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً قام وأتمّ، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها، وكذا لو نسي أزيد من ركعة.
[٢٠١٩] مسألة ١٨: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته[١]، وحينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة[٢]، وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهّد يجب قضاؤهما[٣] أيضاً بعد الصلاة قبل سجدتي السهو، وإن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً وسجدتا السهو لكلّ زيادة. وفوت محلّ التدارك إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن، وإمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما، وإمّا بالتذكّر بعد السلام الواجب، فلو نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في الركوع فات محلّ التدارك فيتمّ الصلاة ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء، وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء؛ نعم في نسيان القيام حال القراءة[٤] أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد
[١]- قد مرّ في نسيان التسليم أنّ الأقوى هو البطلان إذا أتى بالمنافي قبل فوت الموالاة؛ نعم إذااستمرّ السهو إلى فوت الموالاة فالأقوى هو الصحّة
[٢]- إن قلنا إنّهما واجبان لكلّ زيادة ونقيصة ويأتي تفصيله
[٣]- وجوب قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط
[٤]- الأحوط إعادة القراءة والذكر مع رعاية القيام والطمأنينة والإتيان بسجدتي السهو بعدالصلاة