العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٠ - فصل في أحكام الجماعة
[١٩٢٤] مسألة ٢: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[١٩٢٥] مسألة ٣: إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقاً.
[١٩٢٦] مسألة ٤: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.
[١٩٢٧] مسألة ٥: إذا شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز[١].
[١٩٢٨] مسألة ٦: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط[٢] ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته[٣]، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
[١٩٢٩] مسألة ٧: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته[٤] أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش، ولا يجوز التأخّر الفاحش.
[١٩٣٠] مسألة ٨: وجوب المتابعة تعبّديّ وليس شرطاً في الصحّة[٥]، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً، أثم ولكن صلاته صحيحة، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين بل في ركن، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[١٩٣١] مسألة ٩: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام
[١]- بقصد القربة المطلقة
[٢]- لا يترك
[٣]- بحيث لا يضرّ بالمتابعة
[٤]- فيه تأمّل
[٥]- الظاهر أنّها شرط الجماعة كسائر الشروط