العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٤ - فصل في مبطلات الصلاة
على الأقوى[١].
الحادي عشر: الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والاوليين من الرباعيّة على ما سيأتي.
الثاني عشر: زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً، ومطلقاً إن كان ركناً[٢].
[١٧٤١] مسألة ٤٠: لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا، بنى على العدم والصحّة.
[١٧٤٢] مسألة ٤١: لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام.
[١٧٤٣] مسألة ٤٢: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها[٣] ثمّ أزال النجاسة، وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلًا كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته.
[١٧٤٤] مسألة ٤٣: ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء- أرواحنا فداه- في حال الصلاة، وهو مشكل[٤].
[١٧٤٥] مسألة ٤٤: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
[١]- فيه تأمّل
[٢]- على تفصيل يأتي
[٣]- لو لم يكن الإتمام مخلّاً بالفوريّة أو موجباً للهتك وإلّا قطعها وأزال النجاسة
[٤]- لا إشكال فيه