العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠١ - فصل في مبطلات الصلاة
[١٧٣٢] مسألة ٣١: يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
[١٧٣٣] مسألة ٣٢: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلّالضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، وإن سلّم الذمّي على مسلم فالأحوط الردّ[١] بقوله: «عليك» أو بقوله: «سلام» دون عليك.
[١٧٣٤] مسألة ٣٣: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.
[١٧٣٥] مسألة ٣٤: إذا سلّم سُخريّة أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه.
[١٧٣٦] مسألة ٣٥: إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد، لا يجب الردّ على واحد منهما وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما.
[١٧٣٧] مسألة ٣٦: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب ولا يكفي سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام.
[١٧٣٨] مسألة ٣٧: يجب جواب سلام قاري التعزية والواعظ[٢] ونحوهما من أهل المنبر، ويكفي ردّ أحد المستمعين.
[١٧٣٩] مسألة ٣٨: يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط[٣] الردّ بالمثل.
[١]- الأولى الاقتصار على« عليك»
[٢]- لو كان بقصد التحيّة
[٣]- لا يترك