العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٠ - فصل في مبطلات الصلاة
لكنّ الأحوط حينئذٍ[١] قصد القرآن أو الدعاء.
[١٧٢٧] مسألة ٢٦: يجب إسماع الردّ سواء كان في الصلاة أو لا إلّاإذا سلّم ومشى سريعاً[٢] أو كان المسلّم أصمّ فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصمّ كان يسمع.
[١٧٢٨] مسألة ٢٧: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» لم يجب الردّ، وإن كان هو الأحوط[٣]، ولو كان في الصلاة فالأحوط الردّ بقصد الدعاء.
[١٧٢٩] مسألة ٢٨: لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة، فالأحوط أن يردّ بقوله:
«سلام عليكم» بقصد القرآن أو الدعاء[٤].
[١٧٣٠] مسألة ٢٩: يكره السلام على المصلّي.
[١٧٣١] مسألة ٣٠: ردّ السلام واجب كفائيّ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم، ولكنّ الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين[٥]، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضاً[٦]، والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكّداً.
[١]- قد مرّ أن قصد القرآن ليس باحتياط وأمّا قصد الدعاء رجاءاً فلا بأس به
[٢]- لا يبعد عدم وجوب الردّ إذا لم يمكن إسماعه أو إفهامه وكذا فيما بعده
[٣]- لا يترك في غير الصلاة وأمّا فيها فالأقوى عدم الجواز لما مرّ.[ في مسألة ١٧١٤]
[٤]- بل الظاهر وجوب ردّه بتقديم السلام بقصد التحيّة
[٥]- في غير الصلاة
[٦]- بل الظاهر كفايته