العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨ - فصل في طرق ثبوت النجاسة
فصل [في طرق ثبوت النجاسة]
طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس العلم الوجداني[١] أو البيّنة العادلة، وفي كفاية العدل الواحد إشكال[٢]، فلا يترك مراعاة الاحتياط، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد[٣] بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب، ولا اعتبار بمطلق الظنّ وإن كان قويّاً، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظنّ بنجاستها، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم[٤] إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[٢١٥] مسألة ١: لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة[٥].
[٢١٦] مسألة ٢: العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما محلّاً لابتلائه فلا يجب الاجتناب عمّا هو محلّ الابتلاء أيضاً.
[٢١٧] مسألة ٣: لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها.
[٢١٨] مسألة ٤: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحّته لم يحكم بالنجاسة.
[٢١٩] مسألة ٥: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة، كفى عند من
[١]- أو الوثوق والاطمئنان
[٢]- لا إشكال في كفايته مع حصول الاطمئنان وعدمه مع عدمه
[٣]- لو لم يكن متّهماً
[٤]- في إطلاقه إشكال بل منع
[٥]- أي لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة ولا يعتمد على إخباره بالنجاسة