العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٩ - فصل في التشهد
وواجباته سبعة:
الأوّل: الشهادتان.
الثاني: الصلاة على محمّد وآل محمّد، فيقول: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، ويجزي على الأقوى أن يقول[١]: «أشهد أن لا إله إلّااللَّه، وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد».
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور.
الرابع: الطمأنينة فيه.
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر.
السادس: الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.
[١٦٥٦] مسألة ١: لابدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف وهكذا في غيره.
[١٦٥٧] مسألة ٢: يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء، وإن كان الأحوط[٢] تركه.
[١٦٥٨] مسألة ٣: من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم، وقبله يتّبع غيره فيلقّنه، ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيّقاً أتى بما يقدر[٣] ويترجم الباقي[٤]، وإن لم يعلم
[١]- الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى
[٢]- لا يترك
[٣]- ولو ملحوناً مع صدق عنوان الشهادة عليه
[٤]- على الأحوط فيه وفي الفرضين الآتيين