العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦ - فصل في النجاسات
أكلًا بل من حيث النجاسة أيضاً.
[٢٠٣] مسألة ٢: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحلّيّته وجه[١]، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.
[٢٠٤] مسألة ٣: يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت[٢]، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى.
العاشر: الفُقّاع، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّاإذا كان مسكراً.
[٢٠٥] مسألة ١: ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام[٣]، سواء خرج حين الجماع أو بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى ذلك في وطي الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير.
[٢٠٦] مسألة ١: العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكّن فليرتمس في الماء الحارّ وينوي الغسل حال الخروج أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل.
[٢٠٧] مسألة ٢: إذا أجنب من حرام ثمّ من حلال أو من حلال ثمّ من حرام فالظاهر نجاسة
[١]- ضعيف
[٢]- الأحوط ترك أكل الزبيب والكشمش إذا غلى ما في جوفهما
[٣]- الأقوى أنّه ليس بنجس وتجوز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية المتفرّعة على نجاستهلعدم الدليل