العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥١ - فصل في الركعة الثالثة والرابعة
[١٥٥٥] مسألة ٣: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات، فلا يلزم اتّحادهما في ذلك.
[١٥٥٦] مسألة ٤: يجب فيهما الإخفات[١]، سواء قرأ الحمد أو التسبيحات؛ نعم إذا قرأ الحمد يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط[٢].
[١٥٥٧] مسألة ٥: إذا أجهر عمداً بطلت صلاته[٣]، وأمّا إذا أجهر جهلًا أو نسياناً صحّت، ولا يجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع.
[١٥٥٨] مسألة ٦: إذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات، وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر، وإن كان الأحوط[٤] عدمه.
[١٥٥٩] مسألة ٧: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به[٥]، وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به، وإن كان من عادته خلافه.
[١٥٦٠] مسألة ٨: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالأظهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين، لا يجب عليه الإعادة؛ نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في
[١]- على الأحوط
[٢]- لا يترك
[٣]- على الأحوط
[٤]- لا يترك
[٥]- لو غفل عن الحمد وأتى بالتسبيح مع القربة والقصد ولو بنحو الارتكاز، فالأقوى الصحّةوكذا العكس؛ نعم لو أتى بلاقصد مع الغفلة كاملًا عن الحمد والتسبيح فلا يجزي لعدم القصد