العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٥ - فصل في النجاسات
والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم[١] إلّامع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.
[٢٠٠] مسألة ٣: غير الاثنى عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومُعادين لسائر الأئمّة ولا سابّين[٢] لهم طاهرون، وأمّا مع النصب أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب.
[٢٠١] مسألة ٤: من شكّ في إسلامه وكفره طاهر، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.
التاسع: الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض.
[٢٠٢] مسألة ١: ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط[٣]، وإن كان الأقوى طهارته[٤]؛ نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه. وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء[٥]، بل الأقوى حرمته بمجرّد النشيش[٦] وإن لم يصل إلى حدّ الغليان. ولا فرق بين العصير ونفس العنب، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً[٧]. وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان[٨]، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما
[١]- في طهارة بعض فرقهم تأمّل
[٢]- إيجاب السبّ للكفر إنّما هو لاستلزامه للنصب
[٣]- لا يترك إذا نشّ أو غلى بنفسه
[٤]- في خصوص ما إذا غلى بالنار أو بما يُطبخ به عرفاً
[٥]- بل إذا غلى بنفسه لا يحلّ إلّابصيرورته خلّاً وأمّا إذا غلى بالنار فلا يحلّ إلّابذهاب ثلثيهبالنار أو بكلّ ما يُطبخ به عرفاً
[٦]- بنفسه
[٧]- على الأحوط
[٨]- بل الأحوط إلحاقهما بالعنب وعصيره خصوصاً في الزبيب