العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٢ - فصل في القراءة
[١٥٠٢] مسألة ١٠: الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، والأحوط[١] تركه، وأمّا في النافلة فلا كراهة.
[١٥٠٣] مسألة ١١: الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها[٢]، وإن كان هو الأحوط؛ نعم لو عيّن البسملة لسورة، لم تكف لغيرها، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
[١٥٠٤] مسألة ١٢: إذا عيّن البسلمة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجب إعادة البسلمة لأيّ سورة أراد، ولو علم أنّه عيّنها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنّه لأيّتهما، أعاد البسلمة وقرأ إحداهما[٣]، ولا يجوز قراءة غيرهما.
[١٥٠٥] مسألة ١٣: إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء[٤]، ولو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكنّ الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بل الأحوط إعادتها مطلقاً لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
[١٥٠٦] مسألة ١٤: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها كفى[٥] ولم يجب إعادة السورة، وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
[١٥٠٧] مسألة ١٥: إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسياناً بنى على أنّه لم يعيّن غيرها[٦].
[١]- لا يترك
[٢]- بل الأقوى وجوبه ولو بنحو الارتكاز الحاصل من الاعتياد
[٣]- لا وجه للإعادة مع العلم بعدم جزئيّة البسملة الثانية للصلاة، والأحوط قراءة كلتا السورتين بقصد جزئيّة ما وقعت البسملة له من دون أن يفصل بها بينهما
[٤]- لا يكفي هذا بل يعيدها معيّناً لها وكذا فيما بعده
[٥]- إن كان قاصداً لقراءتها أو معتاداً لها
[٦]- بل بنى على أنّه عيّنها لها