العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٤ - فصل في القيام
[١٤٦٨] مسألة ٨: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار والاستقلال[١] حال الاختيار، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام[٢]، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً، بل لا يبعد[٣] إجزاء الوقوف على الواحدة.
[١٤٦٩] مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضاً، وإن كان الأقوى جواز الإطراق.
[١٤٧٠] مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً، صحّت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني، لكنّ الأحوط فيه الإعادة[٤].
[١٤٧١] مسألة ١١: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[١٤٧٢] مسألة ١٢: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[١٤٧٣] مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره مع التوقّف عليهما.
[١٤٧٤] مسألة ١٤: القيام الاضطراري بأقسامه من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على
[١]- على الأحوط
[٢]- بل يعتبر عدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام
[٣]- بل لا يجوز على الأحوط
[٤]- لا يترك في الانتصاب