العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣ - فصل في النجاسات
[١٩١] مسألة ٨: إذا خرج من الجُرح أو الدُمّل شيء أصفر يشكّ في أنّه دم أم لا، محكوم بالطهارة، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام.
[١٩٢] مسألة ٩: إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.
[١٩٣] مسألة ١٠: الماء الأصفر الذي ينجمد على الجُرح عند البُرء طاهر إلّاإذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به، فإنّه نجس إلّاإذا استحال جلداً.
[١٩٤] مسألة ١١: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس وإن كان قليلًا مستهلكاً، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة، ضعيف.
[١٩٥] مسألة ١٢: إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط الاجتناب عنه[١].
[١٩٦] مسألة ١٣: إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه[٢]، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.
[١٩٧] مسألة ١٤: الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحلّ وصدق عليه الدم نجس، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة[٣] فيتوضّأ أو يغتسل. هذا إذا علم أنّه دم منجمد، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان، دون البحريّ منهما، وكذا رطوباتهما
[١]- الأقوى عدم تنجّسه
[٢]- فيه إشكال
[٣]- على الأحوط