العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤١٣ - فصل في شرائط الأذان والإقامة
الإعلام والأذان والإقامة لجماعة الرجال غير المحارم، ويجزيان لجماعة النساء[١] والمحارم على إشكال في الأخير، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهنّ[٢] بشرط عدم الحرمة كما مرّ، وكذا إقامتهنّ.
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كلّ منهما، فلو قدّم الإقامة عمداً أو جهلًا أو سهواً أعادها بعد الأذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنّه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الآخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخلّ بالموالاة يعيد من الأوّل من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كلّ منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرّعة، وكذا بين الأذان والإقامة وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخلّ بحسب عرف المتشرّعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربيّة، فلا يجزي ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله ولولا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء، نعم لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، وإن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، بخلاف الأذان.
[١٤٠٣] مسألة ١: إذا شكّ في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به، وكذا لو شكّ في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولو شكّ قبل التجاوز أتى بما شكّ فيه.
[١]- سيأتي أنّه لا يجوز إمامة النساء حتّى للنساء على الأحوط
[٢]- تقدّم الإشكال فيه