العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧٤ - فصل في شرائط لباس المصلي
للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنّه يعدّ تالفاً فيستحقّ مالكه قيمته خصوصاً إذا لم يمكن ردّه بفتقه، لكنّ الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصاً إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحاً، بل لا يترك في هذه الصورة.
[١٢٧١] مسألة ٣: إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء، وأمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضاً، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ.
[١٢٧٢] مسألة ٤: إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت خصوصاً بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الإذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
[١٢٧٣] مسألة ٥: المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان[١] وإن كان شيئاً يسيراً.
[١٢٧٤] مسألة ٦: إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف[٢] صحّت صلاته فيه.
[١٢٧٥] مسألة ٧: إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه[٣] فوراً[٤] وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع.
[١٢٧٦] مسألة ٨: إذا استقرض ثوباً وكان من نيّته عدم أداء عوضه أو كان من نيّته الأداء
[١]- على الأحوط كما تقدّم
[٢]- إذا كان هو الغاصب وكان المغصوب ساتراً بالفعل، فصحّة الصلاة غير خالية عن الإشكالإلّا إذا كان الحفظ لردّه إلى مالكه
[٣]- وجوب النزع في غير الساتر الفعليّ مبنيّ على الاحتياط
[٤]- أو قبل أن تفوت الموالاة بين أجزاء الصلاة