العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٦٥ - فصل في ما يستقبل له
الظنّ يتخيّر والأحوط القرعة.
[١٢٤٥] مسألة ١٧: إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها[١] إلّاإذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه.
فصلفي ما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها: الصلوات اليوميّة[٢] أداءاً وقضاءاً وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الأجزاء المنسيّة بل وسجدتي السهو[٣]، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار[٤] لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض كالنذر ونحوه[٥].
[١٢٤٦] مسألة ١: كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه[٦] على الأحوط، والمدار على الصدق العرفي، وفي الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابدّ أن يكون
[١]- في الغفلة كلام يأتي تفصيله.[ في مسألة ١٢٥٠]
[٢]- حتّى حال عدم الاشتغال بشيء من أجزائها أو الاشتغال بأجزائها المسنونة
[٣]- على الأحوط
[٤]- على الأحوط
[٥]- محلّ إشكال
[٦]- لا اعتبار به وكذا بكون رأس ركبته إليها أو مقابلًا لها في حال الجلوس