العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥٢ - فصل في أوقات الرواتب
تأخير العصر إلى المثل[١] وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال[٢].
الثاني عشر: المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه.
الثالث عشر: من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر: صلاة المغرب في حقّ من تتوّق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد.
[١٢٠٤] مسألة ١٤: يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء الليليّة في الليل والنهاريّة في النهار.
[١٢٠٥] مسألة ١٥: يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء أو احتمال زواله في آخر الوقت ما عدا التيمّم[٣] كما مرّ هنا وفي بابه، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة من الطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها، بل وكذا لتعلّم أحكام الطواري من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق[٤]، بل قد يقال مطلقاً، لكن لا وجه له، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلًا[٥] وإن لم يتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللَّه فالأقوى الصحّة، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب مضيّق كإزالة النجاسة من المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك
[١]- بل إلى الذراع
[٢]- بعد ذهاب ما يختصّ بالظهر
[٣]- قد مرّ أنّه لا فرق بين التيمّم وباقي الأعذار.[ في مسألة ١٢٠٣]
[٤]- الأحوط وجوب التعلّم مطلقاً مع احتمال الابتلاء وإن لم يغلب اتّفاقها
[٥]- فيه منع إذا تحقّق قصد الصلاة والقربة