العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٧ - فصل في أحكام التيمم
البشرة[١]، والأحوط مسح كليهما.
[١١٧٣] مسألة ٣٥: إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم، حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم[٢].
[١١٧٤] مسألة ٣٦: في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلًا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت، الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلًا عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمّماً واحداً[٣] من باب التداخل، ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث.
[١١٧٥] مسألة ٣٧: إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المسّ على المحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه[٤] فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلّا بمسّه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم، والظاهر[٥] سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم، لأنّ الأمر حينئذٍ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ، ومن المعلوم أهمّيّة وجوب الصلاة فيتوضّأ
[١]- بل يتعيّن مسح البشرة
[٢]- قد مرّ الكلام فيه.[ في الشرط الثالث من شرائط الوضوء]
[٣]- في غاية البعد فلا تجب مراعاة الاحتياط
[٤]- كما هو الأقوى
[٥]- الأقرب تعيّن التيمّم لو لم يكن في مواضع التيمّم ثمّ الوضوء أو الغسل وإن كان فيهافالأقرب سقوط حرمة المسّ