العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٨ - فصل في التيمم
فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء[١]، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[٢] فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[١٠٦٠] مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد[٣]، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به[٤].
[١٠٦١] مسألة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب[٥] وعدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً.
[١٠٦٢] مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة، وجب الفحص[٦] حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة.
[١٠٦٣] مسألة ٥: إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة[٧]، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور.
[١٠٦٤] مسألة ٦: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة، وإلّا فالأحوط الإعادة[٨].
[١٠٦٥] مسألة ٧: المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل
[١]- إذا لم يحصل الوثوق من قولهما بفقد الماء خصوصاً إذا كان عدم الوثوق مسبّباً عناحتمالات غير منافية للعدالة
[٢]- مع عدم حصول الاطمئنان والوثوق لا يكتفى به وإلّا فقوله كافٍ
[٣]- بنحو يصدق معه الوجدان عرفاً
[٤]- بل الوجوب أظهر إذا حصل الاطمئنان بقوله وإلّا فلا يجب
[٥]- إذا حصل من قوله الاطمئنان
[٦]- ولا يبعد عدم وجوبه إذا تيقّن بعدمه سابقاً
[٧]- إذا كان منشأ الشكّ احتمال تجدّد الماء احتمالًا عقلائيّاً
[٨]- إذا كان منشأ الشكّ احتمال تجدّد الماء احتمالًا عقلائيّاً