العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧ - فصل في ماء المطر
المطر عليه، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء.
[١١٣] مسألة ١: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة، وإلّا فلا يطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها.
[١١٤] مسألة ٢: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر[١] فيه الامتزاج، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك.
[١١٥] مسألة ٣: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهّر[٢]، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر[٣].
[١١٦] مسألة ٤: الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر[٤]، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
[١١٧] مسألة ٥: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض[٥]، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله
[١]- بل يعتبر على الأحوط
[٢]- احتياطاً
[٣]- بشرط الاتّصال بما يتقاطر عليه المطر
[٤]- مع رعاية الامتزاج احتياطاً
[٥]- على الأحوط