العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥ - فصل في الماء الراكد الكر والقليل
[١٠١] مسألة ٣: الكرّ بحقّة الإسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة.
[١٠٢] مسألة ٤: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل.
[١٠٣] مسألة ٥: إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس، نعم لو كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي[١].
[١٠٤] مسألة ٦: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة، ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
[١٠٥] مسألة ٧: الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة، نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة[٢].
[١٠٦] مسألة ٨: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته، وإن كان الأحوط التجنّب، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته[٣].
[١]- إذا كان بقوّة ودفع
[٢]- إذا كان الموضوع واحداً عرفاً
[٣]- بل حكم بطهارته على الأقوى