العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٦ - فصل في شرائط الغسل
المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإنّ فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.
[٨٨٨] مسألة ١: يجوز تغسيل الميّت من وراء الثياب ولو كان المغسّل مماثلًا، بل قيل: إنّه أفضل، ولكنّ الظاهر كما قيل أنّ الأفضل التجرّد في غير العورة مع المماثلة[١].
[٨٨٩] مسألة ٢: يجزي غسل الميّت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنّه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميّت فقط، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلّامة رحمه الله رجحانه.
[٨٩٠] مسألة ٣: لا يشترط في غسل الميّت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[٨٩١] مسألة ٤: النظر إلى عورة الميّت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[٨٩٢] مسألة ٥: إذا دفن الميّت بلا غسل جاز بل وجب نبشه[٢] لتغسيله أو تيمّمه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبيّن بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي، وأمّا إذا لم يصلّ عليه أو تبيّن بطلانها، فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلّى على قبره[٣].
[٨٩٣] مسألة ٦: لا يجوز[٤] أخذ الاجرة على تغسيل الميّت، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الاجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاجرة، صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الاجرة حرام إلّاإذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة فإنّه لا بأس به حينئذٍ.
[١]- لم تثبت الأفضليّة
[٢]- هذا قبل فساد البدن وتلاشيه وبشرط أن لا يكون هتكاً له أو حرجيّاً وكذا فيما بعده إلّاإذاكان الكفن مغصوباً ولم يكن مالكه راضياً بذلك فيجب وإن كان موجباً لهتك الميّت
[٣]- يأتي تفصيله.[ في مسألة ٩٨٥]
[٤]- على الأحوط