العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٠ - فصل في النفاس
بين النفاس والحيض المتأخّر، فلا يحكم بحيضيّة الدم السابق على الولادة وإن كان بصفة الحيض أو في أيّام العادة إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيّام وكذا في الدم المتأخّر، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدّم كما مرّ، نعم لا يبعد ذلك في الحيض المتأخّر لكنّ الأحوط[١] مراعاة الاحتياط.
[٨١٤] مسألة ٥: إذا خرج بعض الطفل وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم، وإن كان مبدأ العشرة من حين التمام كما مرّ، بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وإن طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس[٢] إذا استمرّ الدم، وإن تخلّل نقاء فإن كان عشرة فطهر وإن كان أقلّ[٣] تحتاط بالجمع بين أحكام الطاهر والنفساء.
[٨١٥] مسألة ٦: إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكلّ واحد منهما نفاس مستقلّ، فإن فصل بينهما عشرة أيّام واستمرّ الدم فنفاسها عشرون يوماً لكلّ واحد عشرة أيّام، وإن كان الفصل أقلّ من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدّة، وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيّام كان طهراً، بل وكذا لو كان أقلّ من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقلّ كما في قطعات الولد الواحد.
[٨١٦] مسألة ٧: إذا استمرّ الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضيّ أيّام العادة في ذات العادة والعشرة[٤] في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيّام العادة، إلّامع فصل أقلّ الطهر عشرة أيّام بين دم النفاس وذلك الدم، وحينئذٍ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضيّة، وإن لم يكن فيها فترجع إلى التمييز، بناءاً على ما عرفت من اعتبار أقلّ الطهر
[١]- لا يترك في الدم المتقدّم
[٢]- إذا صدق على كلّ واحد عنوان الولادة وصدق على الدم عنوان دم الولادة ولكنّ الفرضفي غاية البعد
[٣]- قد مرّ حكم النقاء المتخلّل
[٤]- قد مرّ حكمه.[ في مسألة ٨١١]