العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٠٧ - فصل في أحكام الحائض
ويجوز وطؤها ولا كفّارة فيه، وأمّا الأحكام الاخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل[١].
العاشر: وجوب الغسل[٢] بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحبّ لها الطهارة، وشرطيّته للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[٧٦٨] مسألة ٢٥: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبّ نفسيّ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما ممّا مرّ، والفرق أنّ غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه فإنّه يجب[٣] معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيّاً، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[٧٦٩] مسألة ٢٦: إذا اغتسلت جاز لها كلّ ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضّأ، فالوضوء ليس شرطاً في صحّة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[٧٧٠] مسألة ٢٧: إذا تعذّر الغسل تتيمّم بدلًا عنه، وإن تعذّر الوضوء أيضاً تتيمّم[٤]، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدّم الغسل.
[٧٧١] مسألة ٢٨: جواز وطئها لا يتوقّف على الغسل لكن يكره قبله، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط، بل الأحوط[٥] ترك الوطء قبل الغسل.
[٧٧٢] مسألة ٢٩: ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيّد على الأقوى.
[٧٧٣] مسألة ٣٠: إذا تيمّمت بدل الغسل ثمّ أحدثت بالأصغر لا يبطل تيمّمها[٦] بل هو باقٍ
[١]- في الشرط الثالث والرابع والخامس مبنيّ على الاحتياط
[٢]- قد مرّ عدم الوجوب الشرعيّ وكذا الاستحباب لأجل الغايات
[٣]- على الأحوط
[٤]- على الأحوط فيه وكذا فيما بعده
[٥]- لا يترك وكذا التيمّم قبل الوطء إن لم تجد الماء
[٦]- يأتي الكلام فيه.[ في مسألة ١١٦٢]