العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٧ - فصل في الأغسال
[٦٣٩] مسألة ١١: من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن القول بانحلال النذر، وهو الأظهر.
فصلفي الأغسال
والواجب منها سبعة[١]: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل، والفرق بينهما[٢] أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.
[٦٤٠] مسألة ١: النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه:
الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة[٣].
الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور، لا يزور إلّامع الغسل[٤]، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه.
الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة أيضاً[٥] وإن لم يكن
[١]- فغسل الأموات واجب نفسي والمنذور وشبهه مصداق الوفاء والبقيّة واجب شرطيلا نفسي
[٢]- هذا الفرق غير ظاهر والمعيار قصد الناذر
[٣]- وكذا لو ترك كليهما، وجبت عليه كفّارة واحدة
[٤]- لا بمعنى أن لا يزور إلّامع الغسل وإلّا يكون مشكلًا لأنّ الزيارة بلا غسل أيضاً راجحةفلا ينعقد نذر عدمه
[٥]- إن كان قصده الغسل المتعقّب بالزيارة لا الغسل بقصد الزيارة وإلّا فلا تجب الزيارة