العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦١ - فصل في أحكام الجبائر
الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.
[٦١٦] مسألة ٢٢: إذا كان على الجبيرة دسومة[١] لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[٦١٧] مسألة ٢٣: إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة[٢]، والأحوط ضمّ التيمّم.
[٦١٨] مسألة ٢٤: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّاأن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
[٦١٩] مسألة ٢٥: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[٦٢٠] مسألة ٢٦: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه كما يستفاد ممّا تقدّم:
أحدها: أنّ الاولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح.
الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن المسح، وفي الاولى يجوز الغسل أيضاً[٣] على الأقوى.
الثالث: أنّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ[٤]، وفي الاولى يجوز المسح بأيّ شيء كان وبأيّ ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع: أنّه يتعيّن في الاولى استيعاب المحلّ إلّاما بين الخيوط والفرج، وفي الثانية يكفي المسمّى[٥].
[١]- وكانت غير مانعة من تأثير الرطوبة في الجبيرة إلّاإذا عدت من لوازم الجبيرة
[٢]- بل ينتقل الأمر إلى التيمّم فقط إن لم تكن النجاسة في محلّ التيمّم وإلّا فيجمع بينه وبين الوضوء
[٣]- تقدّم عدم جوازه
[٤]- إذا لم يكن عليه الجبيرة
[٥]- بل اللازم الاستيعاب في الرجلين طولًا إلى قبّة القدم وبمقدار ثلاثة أصابع عرضاً على الأحوط مهما أمكن