العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٠ - فصل في أحكام الجبائر
استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم.
[٦١١] مسألة ١٧: لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه فلو كانت حريراً أو ذهباً أو جزء حيوان غير مأكول لم يضرّ بوضوئه فالذي يضرّ هو نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.
[٦١٢] مسألة ١٨: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء، ولا تجب الإعادة[١] إذا تبيّن برؤه سابقاً، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.
[٦١٣] مسألة ١٩: إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلّ لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم[٢].
[٦١٤] مسألة ٢٠: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلًا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فمادام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة[٣]، وإن لم يستحلّ كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه[٤].
[٦١٥] مسألة ٢١: قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي[٥]، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ، وإذا اجري الماء كثيراً يضرّ، فيتعيّن هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم
[١]- بل الأحوط الإعادة
[٢]- الأحوط الجمع بينه وبين الوضوء على الجبيرة إن وسعهما الوقت وإلّا فالمتعيّن هو التيمّم
[٣]- بعد فرض استحالة الدم والدواء وصيرورتهما كالجلد لا وجه لإجراء حكم الجبيرة بل يكفي غسل أو مسح ظاهره في الوضوء وضمّ التيمّم إليه احتياطاً، نعم أصل الفرض بعيد في الغاية
[٤]- لا يلزم وضع الخرقة بل يكفي غسل أطرافه والأولى ضمّ التيمّم إليه
[٥]- بحيث يصدق عليه الغسل عرفاً