العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦ - كتاب التقليد
[٦٩] مسألة ٦٩: إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا؟ فيه تفصيل:
فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط[١] فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة[٢] فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو عن قوة[٣].
[٧٠] مسألة ٧٠: لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له إجراء أصل الطهارة، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء.
[٧١] مسألة ٧١: المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الامور العامّة، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القُصّر والغُيّب.
[٧٢] مسألة ٧٢: الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل إلّاإذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته، والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة[٤] إلّاإذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل.
[١]- ولم تكن موجبة للعسر
[٢]- أو كانت موجبة للعسر
[٣]- وكيف كان يجب تصحيح الرسالة المطبوعة بعد ذلك أو التنبيه لما تغيّر
[٤]- إنّ المدار حصول الوثوق والاطمئنان من أيّ طريق حصل