العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣ - كتاب التقليد
[٥٧] مسألة ٥٧: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّاإذا تبيّن خطؤه[١].
[٥٨] مسألة ٥٨: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الاولى، وإن كان أحوط[٢]، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل، فإنّه يجب عليه الإعلام.
[٥٩] مسألة ٥٩: إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البيّنتان، وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدّم السماع، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة[٣] مع الأمن من الغلط.
[٦٠] مسألة ٦٠: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال وجب ذلك[٤]، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن[٥]، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور[٦] بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثمّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء.
[١]- تبيّناً علميّاً وفيه تفصيل موكول إلى محلّه
[٢]- لا يترك ولا سيّما إذا كان الناقل معتمداً عليه في العمل على النحو المتعارف
[٣]- إطلاقه محلّ إشكال يختلف الوضع في جميع الصور فالمدار في جميعها على الأوثقيّة
[٤]- إن لم يمكن الاحتياط وإلّا فيتخيّر بينهما
[٥]- بل له الرجوع إلى غير الأعلم مع مراعاة الأعلم فالأعلم
[٦]- في الترتيب المذكور من هنا إلى آخره نظر والحقّ هو الأخذ بالأوثق منها بقدر الإمكان