العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٦ - فصل في أفعال الوضوء
اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت الجلدة، وإن كان أحوط[١] لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد.
[٥٠٥] مسألة ١٥: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها وإلّا فلا، ومع الشكّ لا يجب عملًا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال.
[٥٠٦] مسألة ١٦: ما يعلو البشرة مثل الجُدَري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لا تلزق، يجب غسل ما تحتها وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها[٢].
[٥٠٧] مسألة ١٧: ما ينجمد على الجُرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره[٣]، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
[٥٠٨] مسألة ١٨: الوَسَخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً، لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة، وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته.
[١]- بل الأظهر
[٢]- لو لم يكن فيه عسر
[٣]- يأتي حكمه في الجبيرة